لا تلتزم محكمة الموضوع باتباع اجتهادٍ واحدٍ لمحكمة النقض ما دام غير مستقر، وبخاصة إذا كانت واقعة الدعوى تختلف عنه أو لا تنطبق عليه تماماً.
الاجتهاد الوحيد لمحكمة النقض لا يلزم محكمة الموضوع ما دام غير مستقر ولا سيما اذا لم ينطبق تماما على النزاع المطروح