• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تلتزم محكمة الموضوع بالاجتهاد القضائي الوحيد غير المستقر ما لم يكن منطبقاً على النزاع

لا تلتزم محكمة الموضوع باتباع اجتهادٍ واحدٍ لمحكمة النقض ما دام غير مستقر، وبخاصة إذا كانت واقعة الدعوى تختلف عنه أو لا تنطبق عليه تماماً.

نص الاجتهاد

الاجتهاد الوحيد لمحكمة النقض لا يلزم محكمة الموضوع ما دام غير مستقر ولا سيما اذا لم ينطبق تماما على النزاع المطروح