لمحكمة الموضوع سلطةُ ترجيح إحدى الخبرات على غيرها والأخذ بما تطمئن إليه من رأي الخبير، ولا رقابة عليها في ذلك ما دامت الخبرة التي اعتمدتها غير مشوبة بنقص ولم يشب إجراءاتها البطلان.
تقييم رأي الخبراء يعود لتقدير المحكمة ولا وجه لمجادلتها في قناعتها المستمدة من ترجيح خبرة على أخرى ما دامت الخبرة التي اعتمدتها المحكمة غير مشوبة بنقص ولم تكن اجراءاتها باطلة