تحديد جهة الاختصاص في المنازعات النقابية الخاصة بالمحامين يكون وفق طبيعة القرار المطعون فيه؛ فقرارات المنع من مزاولة المهنة يختص بنظرها مجلس النقابة، ولا تختص بها لجنة الطعون المخصصة لقضايا الشطب والتسجيل.
لا تختص لجنة الطعون الناظرة بقضايا شطب وتسجيل المحامين بالنظر بالطعن حول المنع من مزاولة المهنة وانما هو من اختصاص مجلس النقابة