استدراك الوثائق محلّ الطعن وضمّها إلى ملف الدعوى يزيل سبب الطعن متى كانت تلك الوثائق هي محور الاعتراض، فيتعين ردّ الطعن لانتفاء محله.
استدراك وثائق محور الطعن وضمها للملف يجعل الطعن في غير محله ويستوجب الرد