القرار القضائي غير المعلّل تعليلاً كافياً، أو المبني على تطبيق خاطئ للنص القانوني، يكون مشوباً بالقصور وفساد الاستدلال وموجباً للنقض.
يجب ان يشمل القرار العلل والاسباب الموجبة له لا ان يقتصر على الفقرات الحكمية المناقشة: حيث أن القاضي مصدر القرار قد أدان الطاعن بجرم مخالفة معللا ذلك بسرعته سير وعدم انتباهه ومطبقاً بحقه سنداً لذلك الفقرتين 20/80 من المادة 216 من قانون السير. مع أن الفقرة 20 من المادة المذكورة تعاقب بالغرامة مائتي ل.س على زيادة عدد المقاعد المحدد في رخصة السير. وتمادياً في الخطأ فقد اعتبر الطاعن مخالفاً للفقرة 80 من المادة 216 من قانون السير مع أنه لا يوجد فقرة 80 أصلاً في المادة 216 المشار إليها. ومن جهة أخرى فإن مسودة القرار اقتصرت على الفقرات الحكمية فقط خلافاً لما نصت عليه المادة 203 من قانون أصول المحاكمات الجزائية والتي أوجبت أن يشمل القرار على العلل والأسباب الموجبة له. مما يجعل القرار المطعون فيه مشوباً بالقصور وفساد الاستدلال والاستنتاج ومبنياً على مخالفة واضحة للأصول والقانون ويتعين نقضه.