• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تكوين قناعة المحكمة بمدى كفاية الادلة أو عدمها يجب أن يكون مرهونا بحسن الاستدلال وسلامة التقدير

تقدير المحكمة لكفاية الأدلة يخضع لرقابة النقض من حيث سلامة الاستدلال وحسن التقدير؛ فإذا تأسس الاقتناع على قرائن ضعيفة أو استنتاجات غير سائغة كان القرار معيباً بالغموض أو القصور ويستوجب النقض.

نص الاجتهاد

تكوين قناعة المحكمة بمدى كفاية الادلة أو عدمها يجب أن يكون مرهونا بحسن الاستدلال وسلامة التقدير المناقشة: حيث أن الحكم المطعون فيه الذي انتهى للحكم على الطاعنين. ووضعهما في سجن الأشغال الشاقة لمدة سنة وثلاثة أشهر من جرم الشروع بسرقة أشياء الجيش بشكل موصوف وفق المادة 133ع عسكري بدلالة المادة 200 ع عام. وحيث تبين في ملف الدعوى أن المحكوم عليهما أنكرا الجرم المسند لها جملة وتفصيلا في جميع مراحل التحقيق، وأن أقوال شهود الحق العام بما جاء في حقل الأدلة في بابها تؤكد عدم إقدامهما على محاولة السرقة المذكورة وأن السارق هو. وأن وجود بعض المسروقات في خزانة المحكوم عليهما والذي قام. نفسه بوضعها في الخزانة المشتركة للتلاميذ العرفاء بما فيهم المحكوم عليهما لا يعني أنهما السارقان. وأنه وأن كانت المحكمة لا معقب على حكمها في تكوين قناعتها بعدى كفاية الأدلة أو عدمها، وإنما ذلك يجب أن يكون مرهونا بحسن الاستدلال وسلامة التقدير فإذا كانا قائمين على أسس واهية جاز لمحكمة النقض الإشارة لموطن الضعف في القرار. وحيث أنه والحالة هذه مما يصم القرار بالغموض والقصور في التسبيب ويتعين نقضه.