يجب على المحكمة، متى طُلبت منها الأسباب المخففة التقديرية، أن تبيّن في قرارها سبب منحها أو حجبها لهذه الأسباب، لأن السكوت عنها يُعدّ قصوراً شكلياً يوجب النقض.
على المحكمة ان ترد أو تعلل سبب حجبها الاسباب المخففة التقديرية عن المدعى عليه المناقشة: لما كان الحكم المطعون فيه الذي انتهى إلى الحكم على المساعد بوضعه لمدة سنة ونصف في سجن الأشغال الشاقة من جرم سرقة أشياء الجيش المؤتمن عليها. وحيث أنه تبين في معرض طلب المحكوم عليه من المحكمة الطلب الأخير أن تمنحه الشفقة والرحمة إلا أن المحكمة لم ترد عليه لا سلباً ولا إيجاباً.وحيث أنه للمحكمة كامل الحرية في وضع العقوبة التي ترتئيها ما بين الحدين الأدنى والأعلى وما بينهما إلا أنه من المتوجب على المحكمة أن ترد أو تعلل في قرارها سبب حجبها الأسباب المخففة التقديرية عن الطاعن، وحيث أن المحكمة لم تنهج ذلك النهج بالرد على طلب المحكوم عليه مما يعرض القرار للنقض من الناحية الشكلية.