• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عدم دفع التأمين بعد رد طلب المعونة القضائية

عدم دفع التأمين التمييزي بعد ردّ طلب المعونة القضائية يوجب ردّ الطعن شكلاً لعدم استكمال إجراءٍ جوهري من إجراءات الطعن.

نص الاجتهاد

أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الحادي عشر: النقض/الفصل السادس: آثار الأحكام الصادرة عن محكمة النقض/مادة 362/ 1789 – إن عدم دفع التأمين بعد رد طلب المعونة القضائية يوجب رد الطعن شكلاً. لما كان المميز المحكوم عليه لم يدفع التأمين التمييزي المتوجبعليه بحكم المادة 87 من قانون الرسوم والتأمينات القضائية رغم تبلغه قرار رد طلبه المعونة القضائية مما يجعل استدعاء تمييزه مستوجب الرد شكلاً عملاً بالمادة 351 من قانون أصول المحاكمات الجزائية.