اتفاق التحكيم المتعدد الأطراف لا ينقضي ولا يسقط بإرادة أحد أطرافه منفرداً، ولا يلغيه لجوء بعض الأطراف إلى القضاء العادي ما دام طرف آخر متمسكاً به، وإنما ينتهي باتفاق جميع الأطراف على إسقاطه.
إن لجوء لعض المحتكمين إلى إقامة الدعوى أمام القضاء العادي على بعضهم ليس من شأنه أن يسقط التحكيم لأنه اتفاق متعدد الأطراف لا ينقضي إلا باتفاق الأطراف جميعا فهو لا يسقط بإرادة منفردة وإنما ينبغي اتفاق جميع الأطراف إلى اسقاطه ومجرد الاستمرار بالتحكيم من قبل أحد الأطراف من شأنه أن يؤدي إلى استمرارية التحكيم فلا ينال منه لجوء بعض الأطراف إلى إقامة دعاوى أمام القضاء العادي لأن الطرف الأخر لم يستنكف عن التحكيم وبعد استلام المحكمين مهمتهم لا ينقض التحكيم إلا بالاتفاق بين أطرافه