• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تُقضى الفائدة إلا إذا كان مبلغ المطالبة محدد المقدار عند رفع الدعوى

استحقاق الفائدة القضائية مشروط بأن يكون المبلغ المطالب به معيناً ومعلوم المقدار وقت رفع الدعوى.

نص الاجتهاد

يقتضي الحكم بالفائدة أن يكون المبلغ المطالب به معلوم المقدار حين الادعاء