استحقاق الفائدة القضائية مشروط بأن يكون المبلغ المطالب به معيناً ومعلوم المقدار وقت رفع الدعوى.
يقتضي الحكم بالفائدة أن يكون المبلغ المطالب به معلوم المقدار حين الادعاء