• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

فتح النوافذ والمطلات على مسافة أقل من المقرر قانوناً يجيز للجار طلب إزالتها وسدها دون لزوم إثبات الضرر

إذا فُتحت النوافذ أو المطلات بالمخالفة للمسافة التي يفرضها القانون، ثبت للجار حق طلب إزالتها وسدها دون حاجة إلى إثبات الضرر، لأن الضرر يُفترض قانوناً ويُعدّ الفعل اعتداءً على الملكية.

نص الاجتهاد

إذا تم فتح نوافذ وشبابيك بدون مراعاة المسافة التي حددها القانون كان للجار الحق في المطالبة بإزالتها وسدها دون حاجة إلى إثبات الضرر الذي لحق به لأن فتح المطلات في أقل من المسافة القانونية يعتبر اعتداءً على الملكية وإن الضرر مفترض في هذه الحالة المناقشة: حيث أن دعوى الجهة المدعية تقوم على طلب إبطال الحكم رقم 361 الصادر عن محكمة الاستئناف المدنية في الرقة بتاريخ 22/11/1994 بدعوى الأساس رقم 801 لعلة أن هيئة المحكمة مصدرته وقعت في الخطأ المهني الجسيم للأسباب الموضحة في استدعاء دعوى المخاصمة المؤرخ 3/12/1994 ومن حيث أن الحكم الموما إليه قضى بإلزام الجهة المدعى عليها – مدعية المخاصمة – بإزالة النوافذ الخمسة المفتوحة على عقار الجهة المدعية لمخالفتها أحكام القانون وبإعادة الحال إلى ما كان عليه على نفقتها ومن حيث أنه بمقتضى المادة 970 من القانون المدني لا يجوز فتح المطلات أو النوافذ أو الشرفات على أرض مسورة أو غير مسورة ما لم يكن بين الحائط الذي يحدث فيه المطل أو النافذة أو الشرفة وبين تلك الأراضي مسافة مترين وإذا لم تكن هذه المسافة موجودة فلا يجوز فتح النوافذ والشبابيك إلا على علو مترين ونصف من أرض الغرفة المراد إضاءتها إذا كان الطابق أرضيا وعلى متر وتسعين سنتمتر من أرض الغرفة إذا كان الطابق علويا ومن حيث أن الحكم المشكو منه استثبتت من الخبرة الجارية في الدعوى المستعجلة عدم توفر الشروط القانونية لفتح النوافذ المحدثة من الجهة مدعية المخاصمة على النحو المساق في حيثيات الحكم المشكو منه فلا وجه معه لرمي هيئة المحكمة مصدرة الحكم الموما إليه في الوقوع بالخطأ المهني الجسيم مادامت قد أعملت أحكام المادة 970 السالفة الذكر على واقعة النزاع بحسبان أنه إذا تم فتح نوافذ وشبابيك بدون مراعاة المسافة التي حددها القانون كأن للجار الحق في المطالبة بإزالتها وسدها دونما حاجة إلى إثبات الضرر الذي لحق به لأن فتح المطلات في أقل من المسافة القانونية يعتبر اعتداء على الملكية وإن الضرر مفترض في هذه الحالة هذا فضلا عن أن الحكم المشكو منه اعتمد في قضائه على اجتهاد لمحكمة النقض وذلك يبعده عن الوقوع في الخطأ المهني الجسيم ولو تعارض هذا الاجتهاد مع اجتهادات أخرى مخالفة لأن التباين في الاجتهاد لا يشكل خطأ مهنيا جسيما ومن حيث أنه لا يلتفت إلى الدفوع المثارة للمرة الأولى أمام محكمة المخاصمة مادام لم يسبق طرحها على هيئة المحكمة المشكو منها مادامت غير متعلقة بالنظام العام ومن حيث أنه ليس من خطأ في اعتماد الحكم المشكو منه على تقرير الخبرة الجارية أمام القضاء المستعجل ولو أن الحكم الصادر بصددها لم يكتسب الدرجة القطعية مادامت تلك الخبرة تعتبر وثيقة من وثائق الدعوى الأصلية وطرحت أمام محكمة.من حيث أنه بفرض وقوع هيئة المحكمة في الخطأ فإن القاضي لا يسأل عن الخطأ في التقدير وفي استخلاص النتائج ولا في تفسير القانون مما يستدعي رفض الدعوى شكلا لعدم توفر أسبابها.لهذه الأسباب ووفقا لطلب النيابة العامة حكمت المحكمة بالإجماع:رفض الدعوى شكلا.