يجب على المحكمة أن تُثبت ساعة افتتاح الجلسة على نحوٍ صحيح وفعلي، ولا يغني عن ذلك طبع عبارة واحدة جاهزة لجميع الدعاوى. كما يتعين عليها مناقشة الشهادات وتمحيص دلالتها قبل الاعتماد عليها في الإدانة، وإلا وقع الحكم في مخالفة جوهرية توجب النقض.
على المحكمة ان تشير الى ساعة افتتاح الجلسة بصورة صحيحة لا الاكتفاء بطبع عبارة الساعة التاسعة لكافة الدعاوى المناقشة: حيث أن المحكمة مصدرة الحكم لم تشر إلى ساعة افتتاح الجلسة بصورة فعلية بل اكتفت بطبع هذه العبارة وجعلها الساعة التاسعة لكافة الدعاوى. مما يتناقض مع الواقع. وعلى المحكمة أن تشير إلى ساعة افتتاح الجلسة بصورة صحيحة لأن ذلك من الأمور الجوهرية التي تجعل خللا في حق الدفاع حسب اجتهاد هذه المحكمة المستمر.وحيث أن المحكمة لم تناقش شهادات الشهود وهل تشكل دليلاً ضد الطاعن أم معهحيث أفاد الشاهد. ( لم أشاهد المدعو. يقوم على ضرب موظفي البلدية ). كما أن أقوال الشاهد. ( شاهدت : عدداً من الأهالي وأن المدعى عليه كان مع الأشخاص. ) فهو لم يؤكد أنه أقدم على ضرب الشاكين. ومع ذلك اعتبرت من الأدلة التي تدين الطاعن. وحيث أن الحكم جاء سابقاً لأوانه ومخالفاً أحكام المادة 203 أصول جزائية مما يستوجب النقض.