صفة الظنين كضابط تُقدّم الاختصاص النوعي للمحكمة العسكرية على اختصاص القاضي الفرد العسكري، فيلزم إحالة الدعوى إليها وعدم الاكتفاء بوقف الملاحقة.
اذا كان الظنين من الضباط فيحاكم أمام المحكمة العسكرية ولو كان الجرم المسند اليه من اختصاص القاضي الفرد العسكري المناقشة: لما كانت أسباب طعن النيابة العامة تنال من القرار المطعون فيه لكون المادة 5 أصول محاكمات عسكرية جاء بها إذا كان الظنين من الضباط فيحاكم أمام المحكمة العسكرية ولو كان الجرم المسند إليه من اختصاص القاضي الفرد العسكري. وكان على المحكمة بدل أن توقف الملاحقة بحق المطعون ضده أن تصدر قراراً بالتخلي إلى المحكمة العسكرية المختصة بدلاً من وقف الملاحقة. مما يستدعي نقض الحكم.