• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يكفي الاعتماد على أقوال الشاكي وحدها لإدانة المتهم دون استكمال التحقيق وسماع الشهود

الإدانة الجزائية لا تُبنى على أقوال الشاكي منفردة متى كانت الوقائع محل نزاع وتستلزم تحقيقاً إضافياً وسماع شهود؛ وإغفال ذلك يجعل الحكم سابقاً لأوانه ومخالفاً لأصول المحاكمة الجزائية.

نص الاجتهاد

أقوال الشاكي لا تكفي للإدانة. المناقشة: حيث أن واقعة الدعوى هي المضاربة بين الطاعن وسائق الباص وقد دفع الطاعن بأن سائق الباص هو البادئ بالشتم والضرب وكان على المحكمة أن تستمع إلى شهود لإثبات هذه الواقعة بل اكتفت بأقوال الشاكي وأصدرت حكمها حيث جاء الحكـم سابقاً لأوانه دون أن تتوسع في التحقيق ليتوفر لديها أدلة لإدانة الطاعن. مما يجعل الحكم سابقاً لأوانه ومخالفاً لأحكام المادة 203 أصول جزائية.