لا يجوز للمحكمة أن ترفع العقوبة أو تخفّضها على نحوٍ تقديري دون أن تُبيّن في الحكم أسباب ذلك بياناً واضحاً ومعللاً؛ فالتسبيب هنا شرطٌ لسلامة التطبيق القضائي.
على المحكمة ان تعلل سبب رفع العقوبة أو خفضها المناقشة: حيث أن القاضي مصدر القرار وإن كان قد أحاط بواقعة الدعوى إلا إنه عند النطق بالحكم ارتفع بالعقوبة عن حدها الأدنى إلى الحبس ستة أشهر دون أن يعلل سبب هذا الارتفاع أثناء المناقشة كما قرر تخفيض العقوبة إلى الحبس لمدة شهر واحد للأسباب المخففة التقديرية دون أن يعلل ذلك أو حتى يشير إليه في حقل المناقشة والتطبيق القانوني أيضاً. مما يجعل القرار سابقاً لأوانه ومخالفاً للأصول والقانون ومستوجباً النقض.