الحق العيني أو الحق المسجّل في السجل العقاري لا يكتسب ولا يسقط بالتقادم، ولا يجوز الاحتجاج بالتقادم لإهدار أثر التسجيل.
الحقوق المسجلة في السجلات العقارية لا يشملها التقادم