الفائدة القانونية التأخيرية في الالتزامات المدنية لا تستحق إلا من تاريخ إقامة المطالبة القضائية، ولا يترتب استحقاقها بمجرد الإعذار، ما لم يوجد نص خاص يخالف ذلك.
توجب المادة 277 من القانون المدني أن يدفع المدين للدائن فائدة قانونية قدرها أربعة في المائة في المسائل المدنية على سبيل التعويض عن التأخر في الوفاء اعتباراً من تاريخ المطالبة القضائية. وإن من خصائص التأخير أنها لا تستحق من تاريخ الإعذار وإنما من تاريخ المطالبة القضائيه كما هو الأمر في سائر الالتزامات عملاً بالمادة 227 من القانون المدني