• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز إثبات الغش والتدليس بكافة طرق الإثبات متى انصبّ على وقائع مادية أو احتيالية

يجوز إثبات الغش والتدليس بالبينة الشخصية متى كان المطلوب إثباته وقائع مادية أو احتيالية لا يُشترط فيها دليل كتابي.

نص الاجتهاد

يجوز إثبات الغش والتدليس بالبينة الشخصية