• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وجوب بيان الأساس القانوني للهجر ومبرره عند القضاء به

لا يجوز الحكم بإيقاع الهجر ما لم تُحدّد المحكمة المستند القانوني له وتُبيّن مبرره القانوني على نحوٍ واضح ومُعلّل.

نص الاجتهاد

على المحكمة أن توضح المستند القانوني لإيقاع الهجر والمبرر القانوني له