لا يجوز الحكم بإيقاع الهجر ما لم تُحدّد المحكمة المستند القانوني له وتُبيّن مبرره القانوني على نحوٍ واضح ومُعلّل.
على المحكمة أن توضح المستند القانوني لإيقاع الهجر والمبرر القانوني له