إذا امتنعت البلدية عن إعطاء الترخيص فإن هذا الامتناع يكتسب صفة القرار الإداري، ويكون التظلم منه من اختصاص القضاء الإداري.
امتناع البلدية عن اعطاء الترخيص انما هو قرار اداري والتظلم منه يكون أمام القضاء الاداري