محكمة الموضوع هي المختصة بتقدير تقرير الخبرة والأخذ به أو طرحه كدليل، ولا تُبسط محكمة النقض رقابتها على هذا التقدير متى كان ضمن سلطتها التقديرية.
الاخذ بالخبرة واعتمادها كوسيلة اثبات من صلاحيات محكمة الموضوع ولا رقابة عليها من قبل محكمة النقض