• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقدير الخبرة واعتمادها كوسيلة إثبات من سلطة محكمة الموضوع دون رقابة لمحكمة النقض

محكمة الموضوع هي المختصة بتقدير تقرير الخبرة والأخذ به أو طرحه كدليل، ولا تُبسط محكمة النقض رقابتها على هذا التقدير متى كان ضمن سلطتها التقديرية.

نص الاجتهاد

الاخذ بالخبرة واعتمادها كوسيلة اثبات من صلاحيات محكمة الموضوع ولا رقابة عليها من قبل محكمة النقض