• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تقبل أسباب المخاصمة الجديدة أمام محكمة المخاصمة ويكفي في الدعوى الشخصية بالتعويض اختصام أحد الورثة مع التركة

أسباب المخاصمة يجب أن تكون قد أثيرت أمام الهيئة المخاصَمة سلفاً، ولا تُقبل لأول مرة أمام محكمة المخاصمة؛ وفي الدعاوى الشخصية بالتعويض يكفي اختصام أحد الورثة بصفته الشخصية مع التركة، ولا يوجب ذلك اختصام جميع الورثة.

نص الاجتهاد

لا يجوز اثارة اسباب جديدة امام محكمة المخاصمة, وعلى مدعي المخاصمة أن يثبت أنه اثار أمام الهيئة التي يخاصمها النواحي التي يشكو منها دعوى المطالبة بالتعويض شخصية فلا مبرر لاختصام جميع الورثة. المناقشة: أسباب المخاصمة :1 – كان على المدعى عليه نيشان اقامة دعواه على طالب المخاصمة ميخائيل بصفته الشخصية واضافة لتركة شقيقة المتوفى الياس مما كان يتوجب مخاصمة كافة ورثة المتوفي الياس2 – التضامن لا يفترض وانما يكون بناء على اتفاق أو نص في القانون. والمحكمة الزمت طالبي المخاصمة ان يدفعا للمدعى عليه نيشان بالتكافل والتضامن التعويض المطالب به3 – لم يعذر المدعى عليه نيشان طالبي المخاصمة ورثة الياس4 – لم تذكر المحكمة كيف ثبت لها تاريخ اخلاء المدعى عليه نيشان وبقية المستأجرين .5 – ان وفاة المالك بعد أربعة أشهر من تاريخ صدور الحكم يعتبر قوة قاهرة6 – خالفت المحكمة أحكام المادة 139 بينات في كيفية اختيار الخبير7 – حكمت المحكمة للمدعى عليه نيشان بأكثر مما طلبهفي مناقشة وجوه الطعن :من حيث ان دعوى الجهة المدعية تهدف الى الحكم بإبطال القرار الصادر عن محكمة الاستئناف المدنية بحلب رقم أساس 29 قرار 498 تاريخ 12/10/1993 بداعي وقوع الهيئة مصدرته بالخطأ المهني الجسيممن حيث ان دعوى المدعى عليه نيشان التي أقامها هي من الدعاوى الشخصية لتعلقها بالمطالبة بتعويض فلا مبرر لاختصام جميع الورثة اذن ويكفي احدهم بالإضافة الى التركة مما يوجب رد السبب الاول من أسباب المخاصمة.ومن حيث أن المحكمة مصدرة الحكم المخاصم فيه ردت الناحية المتعلقة بالتضامن ردا سليما وكذلك الامر بالنسبة للإعذار مما يوجب رد السببين الثاني والثالث من اسباب المخاصمةومن حيث انه يستبان من وثائق الدعوى ان تاريخ الاخلاء المحدد في صك المصالحة المثبت أمام القضاء وهو نهاية شهر آب 1983 ومن جهة أخرى فان الجهة المدعية طالبة المخاصمة لم تبرز ما يشير الى انها أثارت هذه الناحية أمام المحكمة المخاصم هيئتها مما يتوجب رد السبب الرابع من اسباب المخاصمةومن حيث ان وفاة المالك بعد صدور الحكم لا يعتبر قوة قاهرة بالمعنى القانوني وان المحكمة ردت على هذه الناحية مما يؤدي ايضا الى رد السبب الخامسومن حيث ان قانون البينات حدد طريق الاعتراض على تعيين الخبراء على ان يدعى بذلك أمام محكمة الموضوع . ولم تؤيد الجهة طالبة المخاصمة ما يثبت المطاعن المثارة حولها مما يقتضي رد السبب السادس من اسباب المخاصمةومن حيث أنه بالعودة الى قرار محكمة أول درجة الذي أورد صيغة دعوى المدعي نيشان المدعى عليه بدعوى المخاصمة يتضح ان مطالبته كانت بالتعويض دون تحديد منه وانما عن طريق الخبرة . وهذا يستتبع رفض السبب السابع من اسباب المخاصمةعلى ضوء ما سلف بيانه فان الحكم المشكو منه اضحى بمنأى عن أي خطأ جسيم اكتنفه مما يجب معه رد دعوى المخاصمة شكلالذلك وبعد المداولة تقرر بالاتفاق :1 – رد دعوى المخاصمة شكلا2 – تضمين الجهة المدعية الرسوم والمصاريف والاتعاب.3 – تغريمها الف ليرة سورية لصالح الخزينة يحسم منها التأمين 4 – حفظ الملف أصولا .