إذا لم تستمع أكثرية الهيئة القضائية إلى الشهود، امتنع عليها إصدار القرار في الدعوى، وكان لزاماً إعادة الإجراءات على نحوٍ كاملٍ أمام هيئةٍ تسمع الشهود وتقدّر أقوالهم مباشرةً.
عدم الاستماع للشهود وخطأ مهني جسيم اجتهاد محكمة النقض يؤكد ضرورة استماع المحكمة للشهود وعدم إصدار حكم دون ذلك. من غير الجائز لأكثرية المحكمة التي لم تستمع للشهود أن تصدر قرارها، ويجب إعادة الإجراءات كاملة.