• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز للمحكمة أن تفصل في الدعوى قبل استماع الشهود جميعاً

إذا لم تستمع أكثرية الهيئة القضائية إلى الشهود، امتنع عليها إصدار القرار في الدعوى، وكان لزاماً إعادة الإجراءات على نحوٍ كاملٍ أمام هيئةٍ تسمع الشهود وتقدّر أقوالهم مباشرةً.

نص الاجتهاد

عدم الاستماع للشهود وخطأ مهني جسيم اجتهاد محكمة النقض يؤكد ضرورة استماع المحكمة للشهود وعدم إصدار حكم دون ذلك. من غير الجائز لأكثرية المحكمة التي لم تستمع للشهود أن تصدر قرارها، ويجب إعادة الإجراءات كاملة.