• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

مهلة المصالحة من النظام العام ويجب الفصل في الخلوة والمانع الحسي قبل إحالة الدعوى إلى التحكيم

تلتزم المحكمة بإثارة أحكام النظام العام المتصلة بمهلة المصالحة في جميع مراحل التقاضي، وبحث مسألتي الخلوة والدخول قبل الإحالة إلى التحكيم في دعوى التفريق، ولا تصح الخلوة إذا قام مانع حسي من الجماع، ويُحسم وجود المرض المانع بوساطة الخبرة الطبية.

نص الاجتهاد

: إعطاء مهلة للمصالحة – نظام عام – خلوة – وقائع مرضية – خبرة . إن مهلة الشهر المنصوص عنها بالمادة 112 أحوال شخصية هي من النظام العام وفق ما استقر عليه الاجتهاد القضائي وان مخالفة النظام العام تثار في كافة مراحل التقاضي وحتى من قبل محكمة النقض ومن المتوجب فقهاً وقانوناً البت بموضوع الخلوة والدخول قبل إحالة قضائية على المحكمين في معرض دعوى التفريق لما في ذلك من أثر على المهر – لا يمكن اعتبار الخلوة صحيحة إذا وجد مانع حسي من الجماع كأن تكون الزوجة مريضة مرضاً يحول دون الجماع أو تتضرر منه وان الفصل في وقائع مرضية يحتاج إلى خبرة طبية حتماً .