إذا كانت الجهة الإدارية مستقلةً عن الوزارة، فإن الخصومة تُقام عليها بصفتها المعنوية المستقلة، ويمثلها مديرها العام لا الوزير التابع له.
ادارة الاحواض المائية مستقلة عن وزارة الري ويمثلها في المخاصمة مديرها العام