• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تمثل إدارة الأحواض المائية أمام القضاء بواسطة مديرها العام لاستقلالها عن وزارة الري

إذا كانت الجهة الإدارية مستقلةً عن الوزارة، فإن الخصومة تُقام عليها بصفتها المعنوية المستقلة، ويمثلها مديرها العام لا الوزير التابع له.

نص الاجتهاد

ادارة الاحواض المائية مستقلة عن وزارة الري ويمثلها في المخاصمة مديرها العام