يشترط لقبول الطعن شكلاً استيفاء التأمين المقرر قانوناً متى لم تُمنح المعونة القضائية أو رُفضت، ويترتب على عدم دفعه بعد التبليغ بردّ طلب المعونة ردّ الطعن شكلاً.
أن عدم دفع التأمين بعد رد طلب المعونة القضائية يوجب ردة الطعن شكلا المناقشة: لما كان المميز المحكوم عليه لهم يدفع التأمين التمييزي المتوجب عليه بحكم المادة 87 من قانون الرسوم والتأمينات القضائية رغم تبلغه قرار رد طلبه المعونة القضائية مما يجعل استدعاء تمييزه مستوجب الرد شكلا عملا بالمادة 351 من قانون اصول المحاكمات الجزائية