وجوب أن يسرد الحكم في أسبابه ملخصاً لأقوال الشهود التي اعتمدها، بحيث يظهر وجه الاستدلال بها وأثرها في تكوين عقيدة المحكمة.
على المحكمة ان تسرد في حيثيات حكمها ملخصا لأقوال الشهود