• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز للمستأجر إنكار توقيعه على إشعار الاستلام أو سلوك الطريق الجزائي لإثبات تزويره بعد إثارته في الدعوى المدنية وصدور حكم مبرم فيها

من أثار تزوير التوقيع في دعوى مدنية وطلب التحقيق فيه بالخبرة الفنية، ثم صدر حكم مبرم في الموضوع، لا يجوز له بعد ذلك إنكار التوقيع أو إعادة طرح النزاع عبر الطريق الجزائي لإثبات التزوير ذاته.

نص الاجتهاد

لا يحق للمستأجر إنكار التوقيع على إشعار الاستلام بعد أن بحث في موضوع البطاقة المرفقة به، ولا يحق له سلوك الطريق الجزائي لإثبات تزوير التوقيع بعد أن دفع به في الدعوى المدنية وطلب استثباته بالخبرة الفنية وأصبح بذلك مدعياً بجرم التزوير في الدعوى المدنية والتي صدر فيها حكم مبرم فصل بهذا الموضوع