من أثار تزوير التوقيع في دعوى مدنية وطلب التحقيق فيه بالخبرة الفنية، ثم صدر حكم مبرم في الموضوع، لا يجوز له بعد ذلك إنكار التوقيع أو إعادة طرح النزاع عبر الطريق الجزائي لإثبات التزوير ذاته.
لا يحق للمستأجر إنكار التوقيع على إشعار الاستلام بعد أن بحث في موضوع البطاقة المرفقة به، ولا يحق له سلوك الطريق الجزائي لإثبات تزوير التوقيع بعد أن دفع به في الدعوى المدنية وطلب استثباته بالخبرة الفنية وأصبح بذلك مدعياً بجرم التزوير في الدعوى المدنية والتي صدر فيها حكم مبرم فصل بهذا الموضوع