• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

القرار الصادر في غرفة المذاكرة لا يقبل اعتراض الغير لأنه لا يعد حكماً قضائياً نهائياً

إذا صدر القرار في غرفة المذاكرة دون دعوة الخصوم، فإنه لا يكتسب وصف الحكم القضائي القابل لاعتراض الغير، لأن طريق اعتراض الغير يرد على الأحكام لا على القرارات الإجرائية أو الوقتية الصادرة بهذه الصورة.

نص الاجتهاد

الاجتهاد مستقر على أن القرارات الصادرة في غرفة المذاكرة، لا تقبل دعوى اعتراض الغير بشأنها، لأن هذا النوع من القرارات لا يعد حكماً قضائياً يخضع لأحكام المادة 266 أصول لصدوره عن المحكمة في غرفة المذاكرة بدون دعوة الخصوم ولأن القانون يتيح لصاحب الحق في النزاع أن يعيد طرحه أمام القضاء ليفصل في أساس النزاع. المناقشة: النظر في الدعوى :ان الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء دعوى المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة وعلى كافة اوراق القضية وبعد المداولة اصدرت الحكم الآتي :في الشكل :حيث ان الدعوى تقوم على طلب ابطال الحكم رقم 113 الصادر لتاريخ 9/4/1995 عن محكمة الاستئناف المدنية في حلب بدعوى الاساس 246 لعلة ان هيئة المحكمة مصدرته وقعت في الخطأ المهني الجسيم لأسباب المبينة في استدعاء دعوى المخاصمة المؤرخ 20/4/1995.ومن حيث ان الحكم المومأ اليه صدر عن محكمة الاستئناف في غرفة المذاكرة والذي قضى برد اعتراض الغير الذي قدمه مدعي المخاصمة محمد على القرار رقم 431 الصادر عن ذات المحكمة في غرفة المذاكرة بتاريخ 13/12/1994.ومن حيث ان الاجتهاد مستقر على ان القرارات الصادرة في غرفة المذاكرة لا تقبل دعوى اعتراض الغير بشأنه لأنه ليس بالحكم القضائي الذي يخضع لأحكام المادة 266 اصول لصدوره عن المحكمة في غرفة المذاكرة وبدون دعوة الخصوم لان القانون يتيح لصاحب الحق في النزاع ان يعيد طرحه امام القضاء ليفصل في اساس النزاع .ومن حيث ان ما دام الامر كذلك تغدو دعوى المخاصمة مستوجبة الرد شكلا لعدم توافر اسبابها وهذا يغني عن بحث اسباب المخاصمة .لهذه الاسباب حكمت المحكمة بالإجماع :1 – رفض الدعوى شكلا ورفض وقف التنفيذ2 – مصادرة التأمين3 – تغريم مدعي المخاصمة الف ليرة سورية يحسم منها التأمين4 – المخاصمة الرسوم والمصاريف تضمين مدعي 5 – حفظ الاضبارة اصولا