• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

القاضي الممددة خدمته قانوناً يستحق بدل الإجازات الإدارية غير المستعملة عند انتهاء خدمته

إذا مُدِّدت خدمة القاضي بموجب نص خاص، بقيت خدمته مستمرة حكماً حتى انتهاء مدة التمديد، ويستحق عند الانفكاك بدل الإجازات الإدارية التي لم يستعملها خلال تلك المدة.

نص الاجتهاد

يستحق القاضي الممدة خدمته بموجب أحكام القانون 33 لعام 1980 بدل الإجازات الإدارية المتراكمة. المناقشة: إن الهيئة العامة لمحكمة النقض بعد اطلاعها على استدعاء الدعوى وكافة الأوراق وعلى تقرير العضو المقرر ومطالعة النيابة العامة وبعد دعوة الطرفين إلى المحاكمة والاستماع إلى دفوعهما وبعد المداولة اتخذت القرار الآتي:لما كانت دعوى تقوم على المطالبة بإلزام وزارة العدل بصرف بدل الإجازات الإدارية خلال السنوات الخمس المبتدئة بتاريخ 1/5/1989 وحتى 1/5/1991.ولما كانت المادة (53) من قانون الموظفين الأساسي رقم /135/ لعام 1945 الذي لا زال القانون الأساسي المطبق على القضاة تنص على أن تستفيد الموظف المسرح أو المحال على التقاعد من الرواتب العائدة لمدة الإجازة التي كان يحق له المطالبة بها فيما لو بقي على رأس العمل وتؤدي هذه الرواتب صفقة واحدة عند إنفكاك الموظف. الخ.ولما كان المرسوم التشريعي رقم /33/ تاريخ 2/7/1980 قد اجاز تحديد خدمة قضاة الحكم والنيابة المشمولين بأحكام قانون السلطة القضائية رقم /98/ لعام 1961 وتعديلاته حتى إكمال سن الخامسة والستين ميلادية سنة بعد سنة.ومن حيث أنه بمقتضى هذا النص فإن القاضي الممدة خدمته يبقى على رأس عمله ولا يحال على التقاعد ولا يمكن اعتبار خدمته منتهية إلا بعد انتهاء الفترة التي مددت خدمته خلالها بصدور الصك القاضي بإحالته على التقاعد.ومن حيث أنه إن كانت فترة التمديد لا تحتسب في الترفيع والمعاش تقيداً بنص خاص وارد في قانون التأمين والمعاشات لموظفي الدولة المدنيين رقم /119/ لعام 1961 فإن حق القاضي الذي مددت خدمته الاستفادة من الإجازات الإدارية ومن بدلاتها بعد الانفكاك في حالة عدم استعمالها طالما أن خدمته تعتبر مستمرة وقد استقر اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض على هذا الرأي في حكميها الصادرين برقم /65/ تاريخ 18/12/1990 ورقم /19/ تاريخ 24/11/1991.لذلك تقرر بالاتفاق ووفقاً لمطالبة النيابة العامة:1ـ إلزام السيد وزير العدل إضافة لمنصبه بدفع بدل الإجازات المستحقة للمدعي محمد نائب رئيس محكمة النقض سابقاً عن فترة تمديد خدمته القضائية.