الحق في ترفيع القاضي يثبت بحكم القانون من تاريخ اكتمال شروطه وصدور القرار المختص، ولا يؤثر في نفاذه أو في تاريخ استحقاقه تأخرُ الجهة الإدارية في تنظيم الصكّ أو إصداره.
ان حق القاضي بالترفيع يبدأ من تاريخ انقضاء مدة السنتين المؤهلين للترفيع وصدور قرار مجلس القضاء الأعلى وأن تراخي الإدارة بإصدار صك الترفيع ليس من شأنه أن يؤثر على حقه المكتسب بحكم القانون المناقشة: من حيث أن حق القاضي بالترفيع يبدأ من تاريخ انقضاء مدة السنتين المؤهلين للترفيع وصدور قرار مجلس القضاء الأعلى وإن تراخي الإدارة بإصدار صك الترفيع ليس من شأنه أن يؤثر على حق المكتسب بحكم القانون وفق ما قررته الهيئة العامة لمحكمة النقض بقرارها رقم /11/ تاريخ 15/3/1976.ومن حيث أن السيد وزير العدل وبناءً على قرار مجلس القضاء الأعلى رقم /61/ تاريخ 14/6/1993 قد أصدر قراراً برقم 947/ل تاريخ 15/6/1993 يتضمن استحقاق المدعي للترفيع إلى المرتبة الممتازة والدرجة الثالثة بداءً من تاريخ 1/10/1993.ومن حيث أن مرسوم الترفيع رقم /74/ تاريخ 20/9/1994 لم يشر فيه إلى بدء التاريخ المستحق للترفيع مما يوجب إضافة فقرة جديدة إلى المادة الأولى من المرسوم المذكور تتضمن اعتبار بدء الترفيع اعتباراً من تاريخ 1/10/1993.لذلك تقرر بالاتفاق: 1ـ إضافة فقرة جديدة إلى المادة الأولى من المرسوم رقم /74/ تاريخ 20/9/1994 تتضمن بدء استحقاق المدعي القاضي مروان للترفيع اعتبارا من تاريخ 1/10/1993 واعتبار الحكم قابلاً للتنفيذ فور صدوره.