إذا اكتملت مدة الترفيع القانونية وتحقق القرار المختص، فإن تأخر الإدارة في إصدار صك الترفيع أو تبليغه لا يسقط الحق المكتسب في الترفيع، ويجوز تصحيح المرسوم لبيان تاريخ سريان الترفيع الصحيح.
يستحق القاضي الترفيع بمرور سنتين على ترفيعه السابق وإن تأخير وصول صك الترفيع إلى الوزارة ضمن مجة السنتين لا يحجب حق القاضي ويكون من حقه طلب إضافة فقرة على مرسوم ترفيعه تتضمن تاريخ بدء الترفيع المناقشة: من حيث أن حق القاضي بالترفيع يبدأ من تاريخ انقضاء مدة السنتين المؤهلين للترفيع وصدور قرار مجلس القضاء الأعلى وإن تراخي الإدارة بإصدار صك الترفيع ليس من شأنه أن يؤثر على حق المكتسب بحكم القانون وفق ما قررته الهيئة العامة لمحكمة النقض بقرارها رقم /11/ تاريخ 15/3/1976.ومن حيث أن السيد وزير العدل وبناءً على قرار مجلس القضاء الأعلى رقم /61/ تاريخ 14/6/1993 قد أصدر قراراً برقم 947/ل تاريخ 15/6/1993 يتضمن استحقاق المدعي للترفيع إلى المرتبة الممتازة والدرجة الثالثة بداءً من تاريخ 1/12/1993.ومن حيث أن مرسوم الترفيع رقم /2/ تاريخ 18/1/1994 لم يشر فيه إلى بدء التاريخ المستحق للترفيع مما يوجب إضافة فقرة جديدة إلى المادة الأولى من المرسوم تتضمن بدء الترفيع اعتباراً من تاريخ 1/12/1993.لذلك تقرر بالاتفاق ووفقاً لمطالبة النيابة العامة:1ـ إضافة فقرة جديدة إلى المادة الأولى من المرسوم رقم /2/ تاريخ 18/1/1994 تتضمن بدء استحقاق المدعي القاضي فاروق للترفيع اعتبارا من تاريخ 1/12/1993 واعتبار الحكم قابلاً للتنفيذ فور صدوره.