الحكم بالحقوق المدنية أمام المحكمة الجزائية لا يكون إلا تبعاً لجرم جزائي ثابت الوقوع من جرائم الحق العام؛ فإذا لم يثبت الجرم انتفى الأساس الذي يُبنى عليه القضاء المدني التبعي.
أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الرابع: أصول المحاكمة لدى المحاكم البدائية/مادة 202/ لا تحكم المحاكم الجزائية بحق مدني إلا تبعاً لجرم ثابت وقوعه. لا يجوز للمحاكم الجزائية أن تحكم بأي حق مدني إلا تبعاً لأحد جرائم الحق العام الثابت وقوعه.