• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اذا صدر حكم استئنافي وطعن فيه أحد الخصوم واعترض عليه خصم أخر وطلب استرداد خلاصة هذا الحكم فإن صاحب الصلاحية باسترداد الخلاصة والنظر

عند اجتماع الطعن بالحكم الاستئنافي مع اعتراضٍ من خصمٍ آخر يطلب استرداد خلاصة الحكم، تختص محكمة الاستئناف الناظرة في الجنح بالفصل في طلب الاسترداد والاعتراض، ولا يمضي نظر الطعن أمام النقض إلا بعد حسم هذا الإجراء الأولي.

نص الاجتهاد

اذا صدر حكم استئنافي وطعن فيه أحد الخصوم واعترض عليه خصم أخر وطلب استرداد خلاصة هذا الحكم فإن صاحب الصلاحية باسترداد الخلاصة والنظر بالاعتراض هي محكمة استئناف الجنح ويتعين ترقين قيد الدعوى لدى النقض مؤقتا وإيداعها استئناف الجنح على أن تعاد لمحكمة النقض بعد ذلك للبت بالطعن