الأثر الاستئنافي الجزئي يقتصر على ما طُعن فيه فقط؛ فإذا لم يُستأنف الحق الشخصي بقي الحكم الصادر فيه مبرماً ومنتجاً لآثاره منذ نظر الدعوى أمام الاستئناف.
إذا استأنف المدعى عليه المحكوم عليه الحكم من جهة الحق العام دون الحق الشخصي فإن هذا الحق يصبح مبرما منذ وجود الدعوى أمام الاستئناف