• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

دعوى المخاصمة تحكمها اساسا قواعد المسؤولية التقصيرية القائمة على اساس الخطأ والضرر وعلاقة السببية بينهما وان المطالبة بالتعويض هي شرط

دعوى المخاصمة ليست طريقاً من طرق الطعن بالقرار، وإنما هي وسيلة للمطالبة بالتعويض عن الضرر الناتج من الخطأ المنسوب للقضاء؛ لذلك فإن طلب التعويض شرط لقبولها، وغيابه يوجب ردها شكلاً.

نص الاجتهاد

دعوى المخاصمة تحكمها اساسا قواعد المسؤولية التقصيرية القائمة على اساس الخطأ والضرر وعلاقة السببية بينهما وان المطالبة بالتعويض هي شرط من شروط قبول الدعوى وبالتالي فان عدم المطالبة بالتعويض يجعل دعوى المخاصمة وكانها سلوك طريق من طرق الطعن غير مقرر في القانون مما يوجب رفضها قطعادعوى المخاصمة طريق للمطالبة بالتعويض وليست من طرق الطعن بالقرار موضوع المخاصمة مما يجعل الدعوى مردودة شكلا لعدم طلب التعويض المناقشة: النظر في الدعوى: إن الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة رد الدعوى بتاريخ 12/4 / 2004 وعلى كافة اوراق القضية وبعد المداولة اصدرت الحكم الاتي:أسباب المخاصمة:1 – ان أيا من الشهود لم يشهد بأن المدعي بالمخاصمة قد اطلق النار2 – ان رئيس محكمة الاستئناف حدد موعدا اخر للمحاكمة غير الموعد الذي تبلغته الجهة المدعية بالمخاصمة خلافا للأصول والقانون3 – اعتمدت هيئة محكمة الاستئناف الجزاء على أقوال الشاهد رمضان المبينة على الزيف والبهتان في القضاء: حيث ان الدعوى الاصلية التي نشأت عنها دعوى المخاصمة تتلخص في ان المدعي بالمخاصمة قد احيل الى محكمة بداية الجزاء بجرم التسبب بالوفاة وبعد اعتراضه على حكم غيابي صدر بحقه حكمت المحكمة المذكورة بإلزامه بدفع مبلغ 200000 ل0س لجهة الادعاء الشخصي وذلك بعد ان كانت قد سقطت دعوى الحق العام لشمولها بأحكام قانون العفو العام ولدى استئناف القرار فقد حكمت محكمة استئناف الجزاء في حلب بفسخ القرار البدائي جزئيا وجعل التعويض مبلغ 300000 ل0 س وقد طعنت الجهة المدعية بالمخاصمة بالقرار الاستئنافي المذكور واصدرت محكمة النقض قرارها موضوع المخاصمة ولعدم قناعة المدعي بالمخاصمة بالقرار المشار اليه ولاعتقاده بأن الهيئة التي اصدرته قد ارتكبت خطأ مهنيا جسيما فقد تقدمت بدعوى المخاصمة هذه للأسباب المبينة في استدعاء الدعوىوحيث ان الاجتهاد القضائي قد استقر على ان دعوى المخاصمة تحكمها اساسا قواعد المسؤولية التقصيرية القائمة على اساس الخطأ والضرر وعلاقة السببية بينهما وان المطالبة بالتعويض هي شرط من شروط قبول الدعوى وبالتالي فان عدم المطالبة بالتعويض يجعل دعوى المخاصمة وكأنها سلوك طريق من طرق الطعن غير مقرر في القانون مما يوجب رفضها قطعا ( قرار الهيئة العامة لمحكمة النقض رقم 78 تاريخ 29/5/1995 منشور في لعام 1994 – 1995 ) وقد جاء في قرار اخر للهيئة العامة لمحكمة النقض برقم 328 تاريخ 22/7/2002 انه (دعوى المخاصمة طريق للمطالبة بالتعويض وليست من طرق الطعن بالقرار موضوع المخاصمة مما يجعل الدعوى مردودة شكلا لعدم طلب التعويض ) منشور في لعام 2003 العددان 11 – 12 وحيث ان الجهة المدعية بالمخاصمة لم تطالب بالتعويض في استدعاء دعواها الامر الذي يجعل الدعوى مستحقة للرفض شكلالذلك تقرر بالإجماع:1 – رفض دعوى المخاصمة شكلا2 – مصادرة التامين لصالح الخزينة3 – تغريم الجهة المدعية بالمخاصمة مبلغ الف ليره سورية4 – تضمين الجهة المدعية بالمخاصمة الرسوم والمصاريف 5 – حفظ الاضبارة اصولا