• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

قضاة الحكم غير مقيدين بوصف الجريمة حسبما ورد في طلب النيابة العامة أو جهة الادعاء أو قرار الاتهام

للمحكمة سلطة إعادة تكييف الأفعال الثابتة لديها قانوناً، ولو خالف ذلك الوصف الوارد في الاتهام أو الادعاء، بشرط أن تبني قضاءها على وقائع ثابتة وأدلة ممحصة وتعليل مقبول، وأن ترد على الدفوع الجوهرية.

نص الاجتهاد

قضاة الحكم غير مقيدين بوصف الجريمة حسبما ورد في طلب النيابة العامة أو جهة الادعاء أو قرار الاتهام المناقشة: تتلخص واقعة الدعوى وبسبب منازعات وخلافات بين المدعي وأخته من جهة وبين أولاد يوسف حيث أقدم محمد ووليد على قتل المغدور سامر وضرب والده. وقد نجم عن ذلك وفاة الأول وإحداث عاهة دائمة للثاني. وخلص قاضي الإحالة بقراره المصدق نقضا لاتهام المدعى عليه محمد بجناية القتل العمد والاشتراك بجناية إيذاء المدعي الشخصي وإحداث عاهة دائمة لديه واتهام المدعى عليه الآخر بجناية الاشتراك بالقتل عمدا وبجناية إحداث عاهة دائمة لدى المدعي. وخلصت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لوضع المتهم الفار وليد بسجن الأشغال الشاقة المؤقتة لمدة عشرين سنة عملاً بالمادة 533 عقوبات عام بينما قررت وضع المتهم محمد بعد الدغم للجنايتين اللتين ارتكبهما (الاشتراك بقتل المغدور وإحداث عاهة دائمة لوالده المدعي) بسجن الأشغال الشاقة لمدة خمس عشرة سنة وللأسباب المخففة التقديرية تخفيض عقوبة هيثم لمدة سبع سنوات ونصف أشغال شاقة والإلزام للمتهمين بالحقوق الشخصية. وتعيب الجهات الطاعنة على المحكمة انتهاءها لمثل هذه النتيجة للأسباب المبينة في لوائح طعنها. وحيث أن قضاء هذه المحكمة مستقر على أن قضاة الحكم غير مقيدين بوصف الجريمة حسبما ورد في طلب النيابة العامة أو جهة الادعاء أو قرار الاتهام، لأن المحكمة تضع يدها على الدعوى وعليها إيراد الأفعال التي قام بها المتهمون وتبحثها من جميع وجوهها وتقضي بما ثبت لديها، وتعطي الوصف القانوني لتلك الأفعال بعد استعراض الأدلة المطروحة أمامها ومناقشتها وإن تعلل قرارها تعليلاً سائغاً ومقبولاً بما تطمئن إليه بعد أن تضع الوقائع موضع البحث والمناقشة وأن ترد على الدفوع وحيث أن المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه قد ناقشت الأدلة والوقائع مناقشة سليمة.وحيث أن الطاعن لا يضار بطعنه وحيث أن النيابة العامة قد طعنت لجهة وصف الجرم فقط ولم تتعرض للأسباب المخففة.مما يجعل الحكم في محله القانوني ويجعل طعن النيابة العامة وطعن المحكوم عليه في غير محله القانوني كذلك. وحيث أن المحكمة قدرت التعويض ومن حقها ذلك إذا كان مستندها سليماً وهو كذلك. مما يجعل طعن الجهة المدعية أيضاً في غير محله القانوني.