إغفال المحكمة الرد على طلب أسباب التخفيض التقديرية بالسلب أو الإيجاب يُعدّ قصوراً في التسبيب يوجب نقض الحكم، لأن المحكمة ملزمة بإبداء موقفها الصريح من هذا الطلب.
على المحكمة أن ترد على طلب منح أسباب التخفيض التقديرية بالسلب أو الإيجاب المناقشة: تتلخص واقعة الدعوى بإقدام الطاعن على قتل عمه المغدور قصداً بعد خلاف ومشاجرة بين الطرفين حيث تناول بندقية الصيد من على ظهر الحمار أثناء رعيه الأغنام في البرية بالأرض الزراعية وأطلق منها طلقة واحدة باتجاه المغدور أودت بحياته. وخلصت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بعد عرض وتلخيص لأقوال الدفاع وجهة الادعاء وتقييم لواقعة الدعوى وإحاطة بها ومناقشة للأدلة والأقوال للإدانة بجناية القتل القصد ووضعه من حيث النتيجة بسجن الأشغال الشاقة لمدة خمس عشرة سنة وحساب مدة توقيفه وإلزامه بالحقوق الشخصية. وحيث أن الطاعن طلب منحه أسباب التخفيض التقديرية والمحكمة لم ترد على طلبه سلباً أو إيجاباً مما يجعل القرار مشوباً بالقصور ترد عليه أسباب الطعن لهذه الجهة ويتعين نقضه.