• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

على المحكمة التأكد من سن المتهم بتاريخ الواقعة لتحديد الاختصاص فيما إذا كان حدثاً

تحديد ما إذا كان المتهم حدثاً يكون بتاريخ الواقعة لا بتاريخٍ لاحق، وعلى المحكمة التثبت من ذلك قبل الحكم، لأن الاختصاص من النظام العام.

نص الاجتهاد

على المحكمة التأكد من سن المتهم بتاريخ الواقعة لتحديد الاختصاص فيما إذا كان حدثاً. المناقشة: تتلخص وقائع القضية أن المتهم اختلف مع المغدور عدنان الذي يعمل حارساً لمشتل الناصرة بتاريخ 1990/7/1 بسبب دخول عدة رؤوس ماعز عائدة للأول للمشتل. وتطورت الملاسنة بينهما وأدت بالنتيجة لقيام المتهم بإشهار مسدسه الحربي على المغدور وتصويبه نحوه ثم ضغط على الزناد قاصداً قتله إلا أن الطلقة لم تنطلق. وأثناء ذلك حضر شقيق المتهم وأطلق من بندقية صيد طلقة واحدة أصابت المغدور فأودت بحياته وأصابت خردقة والد المغدور جودت حيث حصل على تقرير طبي بتعطليه عن العمل خمسة أيام فقط. وخلصت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لإدانة القاتل بجناية القتل القصد والشروع فيه ووضعه في مأوى احترازي، بينما قررت إدانة الطاعن بجناية الشروع الناقص بالقتل وفقاً لأحكام المادة /533/ بدلالة المادة /199/ عقوبات ووضعه من حيث النتيجة بعد التنزيل للشروع وللأسباب المخففة التقديرية بسجن الأشغال الشاقة المؤقتة لمدة ثلاث سنوات وتسعة أشهر واحتساب مدة توقيفه. وذلك بعد عرض وتلخيص وإحاطة بواقعة الدعوى ومناقشة وموازنة بين الأدلة وتقييم للواقعة والأدلة واستخلاص لثبوت نية الشروع بالقتل وعدم الإطلاق لظروف خارجة عن إرادة الفاعل هو وجود الاستعصاء بالمسدس.وحيث أن الطاعن أثار في لائحة طعنه أنه من مواليد 1973/7/10 و تاريخ تسجيله 1974/12/29 والمحكمة لم تتأكد من سنه بتاريخ الواقعة وحيث أن الاختصاص من النظام العام مما يجعل القرار مشوباً بالقصور لهذه الجهة. لذلك تقرر نقض القرار.