• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

بعد صدور حكم المحكمين لا تُثار دعوى بطلان مشارطة التحكيم أو صحة الحكم إلا أمام قاضي الأمور المستعجلة المختص بإعطاء صيغة التنفيذ أو رفضها

إذا صدر حكم المحكمين، امتنع على محكمة الموضوع بحث صحة مشارطة التحكيم أو بطلانها، وتعيّن عرض النزاع على القاضي المختص بإعطاء صيغة التنفيذ أو رفضها، لأنه المرجع الذي يملك رقابة الحكم التحكيمي في هذا المقام.

نص الاجتهاد

استقر الاجتهاد على أنه بعد صدور حكم المحكمين لا تصح مراجعة القضاء قبل إلغاء حكم المحكمين من قبل قاضي الأمور المستعجلة بدعوى رفض إعطاء حكم المحكمين صيغة التنفيذلا يحق لمحكمة الموضوع أن تنظر في بطلان مشارطة التحكيم أو صحتها لأن ذلك من اختصاص المرجع المكلف بالنظر في أحكام المحكمين إن مبدأ إبطال حكم المحكمين غير وارد في قانون أصول المحاكمات السوري مما يوجب عرض الأمر على قاضي الأمور المستعجلة الذي يصدر قراره بإعطاء أو يرفض إعطاء صيغة التنفيذ لحكم المحكمين