تظل كفالة الدين التجاري عقداً مدنياً ما لم تكن الكفالة بذاتها عملاً تجارياً، فلا يكفي لاعتبارها تجارية أن يكون الدين المكفول تجارياً أو أن يكون الكفيل تاجراً.
إن الفقرة الأولى من المادة 745 من القانون المدني تعتبر أن كفالة الدين التجاري عمل مدني ولو كان الكفيل تاجراً، لأن الكفالة بطبيعتها عقد مدني تحتفظ بطبيعتها المدنية ولو صدرت من تاجر وكان موضوع الالتزام الذي تقررت لضمانه عملاً تجارياً، وهي بهذا الاعتبار لا تعد عملاً تجارياً، إلا إذا كانت هي في ذاتها عملاً من هذا القبيل لوجود صالح شخصي للكفيل من وراء الصفقة التي التزم بالكفالة بسببها.