إذا طلب أحد الخصوم تبليغ الحكم، فإن بدء ميعاد الطعن في مواجهته يكون من اليوم الذي يلي تاريخ تبليغ الخصم بالحكم.
ميعاد الطعن في حق من يطلب تبليغ الحكم يبدأ من اليوم الذي يلي تاريخ تبليغ الخصم