سلطة محكمة الموضوع في وزن الدليل وتقديره سلطة تقديرية لا تخضع لرقابة محكمة الطعن ما دام هذا التقدير مؤسساً على دليل صحيح.
تقدير الدليل يعود لمحكمة الموضوع دون رقابة عليها ما دام تقديرها مستندا الى دليل صحيح