• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقدير الدليل يعود لمحكمة الموضوع دون رقابة عليها ما دام تقديرها مستندا الى دليل صحيح

سلطة محكمة الموضوع في وزن الدليل وتقديره سلطة تقديرية لا تخضع لرقابة محكمة الطعن ما دام هذا التقدير مؤسساً على دليل صحيح.

نص الاجتهاد

تقدير الدليل يعود لمحكمة الموضوع دون رقابة عليها ما دام تقديرها مستندا الى دليل صحيح