وحدة موضوع الدعويين وتلازم الحكم في أحدهما مع أساسه يمنعان تكرار الخصومة عن المخالفة ذاتها، وللمحكمة أن تعيد تكييف الواقعة وفق حقيقتها دون أن تتقيد بالوصف الذي تضعه الإدارة المختصة.
اذا كان موضوع الدعويين واحدا وكان الحكم في شيء يعتبر حكما فيما أسس عليه فلا يجوز اقامة دعويين عن مخالفة واحدة والمحكمة ليست مقيدة بالوصف القانوني الذي تسبغه ادارة الجمار على المخالفة