يشترط لقبول الطعن شكلاً إرفاق صورة الحكم المطعون فيه أو ما يقوم مقامها من قرينة أو بيان يفيد تبلغ الطاعن للحكم أو تبليغه للمطعون ضده، وإلا كان الطعن باطلاً.
يقع الطعن باطلا اذا خلا من أرفاقه بصورة الحكم الطعين أو ما يشير الى ان الطاعن قد تبلغ الحكم او قام بتبليغه للمطعون ضده