• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يقع الطعن باطلا اذا خلا من أرفاقه بصورة الحكم الطعين أو ما يشير الى ان الطاعن قد تبلغ الحكم او قام بتبليغه للمطعون ضده

يشترط لقبول الطعن شكلاً إرفاق صورة الحكم المطعون فيه أو ما يقوم مقامها من قرينة أو بيان يفيد تبلغ الطاعن للحكم أو تبليغه للمطعون ضده، وإلا كان الطعن باطلاً.

نص الاجتهاد

يقع الطعن باطلا اذا خلا من أرفاقه بصورة الحكم الطعين أو ما يشير الى ان الطاعن قد تبلغ الحكم او قام بتبليغه للمطعون ضده