اشتراط إنذار نادي السيارات ومرور سنة كاملة على هذا الإنذار، وفق الاتفاقية الدولية المضمومة إلى سورية، كشرط لازم لمساءلته عن مخالفة عدم تنفيذ تعهد إخراج سيارة.
لا يسأل نادي السيارات قبل انذاره ومرور سنة على الانذار حسب الاتفاقية الدولية المناقشة: مناقشة الطعن:لما كانت المخالفة المسندة إلى المطعون ضدهما هي مخالفة عدم تسديد تعهد بإخراج سيارة، وكانت المحكمة مصدرة الحكم قد انتهت إلى مساءلة صاحب السيارة وعدم مسائلة نادي السيارات. ولما كان لا يجوز مساءلة نادي السيارات قبل إنذاره ومرور مدة سنة على هذا الإنذار بموجب الاتفاقية الدولية المضمومة إليها سورية.ولما كان لا يوجد مثل هذا الإنذار. وبقي قول الإدارة مجرداً مما يقتضي رفض الطعن.لذلك حكمت المحكمة بالإجماع بما يلي:1 – رفض الطعن.2 – إعفاء الإدارة من الرسم. 3 – إعادة الإضبارة لمرجعها أصولاً.