كل دفعٍ كان قد ربحه الخصم في مرحلة الدرجة الأولى ينتقل إلى محكمة الاستئناف بقوة القانون، وعلى هذه المحكمة أن تتصدى له بحثاً وردّاً ولا يجوز إغفاله.
دفوع من ربح الدعوى بداية تنتقل مباشرة أمام محكمة الاستئناف وعلى محكمة الدرجة الثانية البحث فيها والرد عليها