• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

دفوع الخصم الذي ربح الدعوى أمام محكمة الدرجة الأولى تنتقل إلى محكمة الاستئناف وتجب مناقشتها والرد عليها

كل دفعٍ كان قد ربحه الخصم في مرحلة الدرجة الأولى ينتقل إلى محكمة الاستئناف بقوة القانون، وعلى هذه المحكمة أن تتصدى له بحثاً وردّاً ولا يجوز إغفاله.

نص الاجتهاد

دفوع من ربح الدعوى بداية تنتقل مباشرة أمام محكمة الاستئناف وعلى محكمة الدرجة الثانية البحث فيها والرد عليها