• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

محكمة الاستئناف مقيدة بأسباب الاستئناف ولا تتعرض للطلبات غير المستأنفة ولها إقرار تكييف الدعوى ما لم يخالف ما طعن فيه الخصوم

سلطة محكمة الاستئناف مقصورة على ما طُعن به من مسائل وأسباب، ولا تمتد إلى الطلبات غير المستأنفة؛ ويظل تكييف الدعوى القانوني من شأن محكمة الموضوع متى لم يصادم نطاق الاستئناف.

نص الاجتهاد

اذا كانت سلطة محكمة الاستئناف لا تتعدى دائرة المسائل المستأنفة ولا يجوز لها أن تقضي لمصلحة الخصوم في الطلبات غير المستأنفة فإن التكييف القانوني للدعوى هو من حق محكمة الموضوع وإذا كان لا يتعارض مع المسائل والاسباب المستأنفة فلا تثريب عليها