سلطة محكمة الاستئناف مقصورة على ما طُعن به من مسائل وأسباب، ولا تمتد إلى الطلبات غير المستأنفة؛ ويظل تكييف الدعوى القانوني من شأن محكمة الموضوع متى لم يصادم نطاق الاستئناف.
اذا كانت سلطة محكمة الاستئناف لا تتعدى دائرة المسائل المستأنفة ولا يجوز لها أن تقضي لمصلحة الخصوم في الطلبات غير المستأنفة فإن التكييف القانوني للدعوى هو من حق محكمة الموضوع وإذا كان لا يتعارض مع المسائل والاسباب المستأنفة فلا تثريب عليها