المستند غير الموقّع من المدعي يمكن أن يُحتج به عليه إذا تطابق مع بينات الدعوى وساندتها القرائن.
الوثيقة المقدمة في الدعوى إذا لم تحمل توقيع المدعي فإنها تعتبر حجة عليه إذا كانت منطبقة علىبينات