• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تثبت حجية الوثيقة غير الموقعة متى انطبقت على البينات

المستند غير الموقّع من المدعي يمكن أن يُحتج به عليه إذا تطابق مع بينات الدعوى وساندتها القرائن.

نص الاجتهاد

الوثيقة المقدمة في الدعوى إذا لم تحمل توقيع المدعي فإنها تعتبر حجة عليه إذا كانت منطبقة علىبينات