تقدير قيمة الاعتراف في الإثبات، وقبول الرجوع عنه أو رفضه، من سلطة محكمة الموضوع وحدها وفقاً لظروف الدعوى وملابساتها، دون رقابة لمحكمة النقض على هذا التقدير ما دام مستنداً إلى أسباب سائغة.
الاعتراف من المسائل الموضوعية التي يعود لمحكمة الموضوع حق تقدير قوته في الاثبات وفقا لظروف الدعوى وملابساتها فلها أن تأخذ به ولها ان تقبل الرجوع عنه ولا رقابة عليها بشأن ذلك من قبل محكمة النقض